وأما السنة : فقوله ـ عليهالسلام ـ «نهيت عن قتل المصلين» (١) وأراد به المؤمنين.
وأيضا : قوله ـ عليهالسلام ـ : «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (٢). وكل ذلك خلاف الوضع.
وأما الإلزام : فمن خمسة عشر وجها :
الأول : هو أن الصلاة في اللغة : عبارة عن الدّعاء (٣) ، وفى الشرع ؛ عبارة عن الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ، وكذلك الزكاة فى (٤) اللغة ، عبارة عن النمو والزيادة وفى الشرع عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص ، وكذلك الحج (٥) فى اللغة : عبارة عن القصد مطلقا ، وفى الشرع عبارة عن القصد مطلقا إلى مكان خاص.
الثانى : أنه لو كان الإيمان فى الشرع : هو التّصديق ؛ فالتصديق لا يختلف ولا يزيد ، ولا ينقص ، ويلزم من ذلك أن يكون إيمان النبي ـ عليهالسلام ـ كإيمان الواحد من العوام الأغبياء ؛ وهو ممتنع.
الثالث : هو أن الفسوق يناقض الإيمان ، ولا يجامعه. ولو كان الإيمان هو التصديق فى الشرع / / لما امتنع مجامعته للفسوق ، ويدل على امتناع الجمع بينهما قوله ـ تعالى ـ : (وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) (٦) ووجه الاحتجاج به أنه ذكر الإيمان ، وقابله بالكفر ، والفسوق ؛ فدل على أن الفسوق يناقض الإيمان.
__________________
(١) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير عن أنس رضى الله عنه.
(٢) متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما.
(٣) (الصّلاة) : الدّعاء. يقال : صلى صلاة ، ولا يقال : تصلية. و ـ العبادة المخصوصة المبينة حدود أوقاتها فى الشريعة [المعجم الوسيط (باب الصاد)].
(٤) (الزّكاة) : البركة والنماء. و ـ الطهارة. و ـ الصّلاح. و ـ صفوة الشيء.
و ـ (فى الشرع) حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة [المعجم الوسيط (باب الزاى)].
(٥) (حجّ) إليه حجا : قدم. و ـ المكان : قصده. و ـ البيت الحرام : قصده للنّسك. و (الحجّ) : أحد أركان الإسلام الخمسة. وهو القصد فى أشهر معلومات إلى
البيت الحرام للنسك والعبادة. [المعجم الوسيط (باب الحاء)].
/ / أول ل ١٣٥ / أ.
(٦) سورة الحجرات ٤٩ / ٧.