ومنهم من قال بالعقل دون السمع ؛ كالإسماعيلية ، والإمامية (١) ، غير أن الإسماعيلية قالوا بالوجوب لكون الإمام معرّفا لله ـ تعالى ـ وقالت الإمامية بالوجوب لا لنعرف الله ؛ بل لإقامة القوانين الشّرعية ، وحفظها عن الزّيادة والنقصان.
ومنهم من قال بالعقل ، والسمع معا ؛ كالجاحظ ، والكعبى ، وأبى الحسين البصرى (٢).
الاختلاف الثانى : أنّ إقامة الإمام هل هى واجب على الله ، أو على الخلق؟
ومذهب الأشاعرة وأهل السنّة ، وكثير من المعتزلة : أنه واجب على الخلق (٣).
ومذهب الإمامية ، والإسماعيلية (٤) : أنه واجب على الله تعالى.
وأما القائلون بنفى الوجوب : فمنهم من قال : بنفى الوجوب مطلقا فى جميع الأوقات ، وإنما ذلك من الجائزات : كالأزارقة ، والصفرية ، وغيرهم من الخوارج (٥).
ومنهم من قال : بأنه لا يجب مع الأمن ، وإنصاف الناس بعضهم من بعض ؛ لعدم الحاجة إليه ، وإنما يجب عند الخوف ، وظهور الفتن : كأبي بكر الأصم (٦).
ومنهم من عكس الحال وقال بنفى الوجوب مع الفتن ؛ لأنه ربما كان نصبه سببا لزيادة الفتن ؛ لاستنكافهم عنه ، وإنما يجب عند العدل ، والأمن ؛ إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام كالفوطى ، وأتباعه (٧).
__________________
(١) انظر عن رأيهم بالتفصيل القاعدة السابعة الفصل الرابع : فرقة الإسماعيلية ل ٢٤٩ / أو ما بعدها ، وفرقة الإمامية ل ٢٥١ / ب وما بعدها.
(٢) نظر عن رأيهم ما سبق فى القاعدة السابعة : الفصل الرابع : ل ٢٤٦ / ب وما بعدها.
(٣) قارن بشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٧٩ وما بعدها.
(٤) انظر عن رأيهم ما سبق ل ٢٤٩ / أوما بعدها ، ٢٥١ / ب وما بعدها.
(٥) انظر عن رأيهم ما سبق ل ٢٥٢ / ب وما بعدها ، ل ٢٥٣ / أوما بعدها.
(٦) انظر عن رأيه بالتفصيل المغنى ٢٠ / ٤٨ ، ومقالات الإسلاميين ص ٢٢٣ وما بعدها. وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٧٨.
أما عن أبى بكر الأصم : فهو من المعتزلة ، ولكنه انفرد عنهم بمسائل منها : خالفهم فى وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. مع أنه من أصولهم. كما خالفهم فى وجوب نصب الإمام وقت الأمن ـ كما أنكر إمامة على ـ رضي الله عنه ـ. وقد توفى الأصم سنة ٣٠٠ ه.
(٧) انظر عن هشام الغوطى ورأيه ما سبق فى القاعدة السابعة. الفصل الرابع ل ٢٤٥ / أوما بعدها.
وقارن بما ورد فى شرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٧٨.