قلنا : إنما يلزم نقل مستند الإجماع أن لو دعت الحاجة إليه ، وتوفرت الدواعى على نقله ، وليس كذلك ؛ فإنه مهما تحقق الاتفاق ، واستقام الوفاق من الأمة على شيء ؛ فقد وجب اتباعه ووقع الاستغناء به عن مستنده ، ولم يبق النظر إلّا فى موافقته ومخالفته (١).
ومع عدم الحاجة [إلى] (٢) النظر فى المستند ، لم تنصرف البواعث إلى نقله ، ولم تتوفر [الدواعى] (٢) على إشاعته ؛ فلا يكون عدم نقله قادحا فى الإجماع ، كيف وأنه لا يبعد أن يكون مستند الإجماع من قبيل ما لا يمكن نقله ، بأن يكون من قرائن الأحوال التى لا يمكن معرفتها ، إلّا بالمشاهدة ، والعيان لمن كان فى زمن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ (٣).
قولهم : لو كان نصب الإمام واجبا ، إما أن يكون واجبا على الله تعالى ، أو على العبيد.
قلنا : قد بيّنا استحالة الوجوب على الله ـ تعالى ـ فى التعديل والتجوير (٤) ؛ بل إنّما هو واجب على العبيد (٥).
قولهم : إمّا أن يكون ذلك لفائدة ، أو لا لفائدة. ما المانع أن يكون لا لفائدة؟
قولهم : لأنه يكون عبثا ؛ فقد سبق أيضا جوابه فى التعديل والتجوير (٦) وإن سلمنا أنه لا بدّ وأن يكون لفائدة ، فما المانع من عودها إلى العبيد.
قولهم : إما أن تكون دينية أو دنيوية (٧).
قلنا : ما المانع من كونها دينية.
قولهم : إما أن تكون عائدة إلى معرفة الله تعالى ، أو معرفة القوانين الشرعية ، لا نسلم الحصر ، وما المانع أن تكون الفائدة الدينية راجعة إلى توفر الناس على العبادات
__________________
(١) قارن ما ذكره الآمدي هاهنا بما ذكره فى غاية المرام ص ٣٧٣ ثم قارنه بما ورد فى المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ٢٠ / ٣٩.
(٢) ساقط من «أ».
(٣) قارن ما ذكره الآمدي هاهنا بما ذكره فى غاية المرام ص ٣٧٣.
(٤) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ١٨٦ / أوما بعدها.
(٥) قارن ما أورده الآمدي هاهنا بما ذكره صاحب المغنى ٢٠ / ٢٧ والإمام الرازى فى الأربعين ص ٤٢٩.
(٦) انظر ما سبق فى القاعدة الرابعة ل ١٧٤ / ب وما بعدها.
(٧) قارن بالمغنى ٢٠ / ٣٩ وما بعدها.