القول بالاختيار (١). وإلّا كان إجماع الأمّة على الحصر فى الطرق الثلاثة خطأ ؛ وهو ممتنع (٢).
وبيان أنّ القول بالدّعوة ممتنع : وذلك لأنّه لو وجد من ولد الحسن ، أو الحسين اثنان عالمان ، فاضلان يدعوان إلى الله ـ تعالى ـ وإلى سبيله فى زمان واحد فى بلد واحد ، فإما أن تكون الإمامة فيهما ، أو فى أحدهما ، أولا فى واحد منهما.
الأول : محال مخالف للإجماع.
والثانى : أيضا محال ؛ لعدم الأولويّة ، فلم يبق إلّا الثالث : وهو المطلوب.
وأما أن القول بالتّنصيص باطل : وذلك لأنه لو نصّ النبي ـ عليهالسلام ـ على أحد ، لم يخل إما أن يكون ذلك التنصيص بمشهد جماعة يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ ، أو لا يتصور. عليهم التواطؤ على الخطأ ،
فإن كان الأول : فلا حجّة فيه بالإجماع منّا ، ومن الخصوم.
فأما نحن : فإنّا لا نرى أن خبر من يتصور عليه الخطأ حجة فى عظائم الأمور ، والإمامة من عظائم الأمور على ما يأتى (٣).
وأما عند الخصوم : فلأن خبر الواحد عندهم ومن يتصوّر عليه الخطأ لا يوجب علما ، ولا عملا ، ولا يحصل ذلك من غير خبر الإمام المعصوم. وسيأتى الكلام فى إبطال عصمة الإمام (٤).
وإن كان القسم الثانى : وهو أن التّنصيص كان بمشهد من جماعة تقوم الحجة بقولهم ، ولا يتصوّر عليهم التواطؤ على الخطأ ؛ فالعادة تحيل تواطؤ الكل على عدم نقله ؛
__________________
(١) قارن ما أورده الآمدي هنا بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ١٦٤.
وأصول الدين للبغدادى ص ٢٧٩ ، وشرح المواقف ـ الموقف السادس. ص ٢٩٠ وما بعدها.
(٢) لأن مجموع الأمة معصوم عن الخطأ. قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «لا تجتمع أمتى على الضلالة» انظر عن عصمة الأمة ـ ما مر فى الجزء الأول القاعدة الثانية : فى النظر وما يتعلق به ل ٢٧ / أ.
(٣) قارن رأى الآمدي فى خبر الواحد بما ورد بالتمهيد للباقلانى ص ١٦٤ وما بعدها
والإرشاد للجوينى ص ٢٣٢ وما بعدها ، وأصول الدين للبغدادى ص ١٢ وما بعدها وقارن بما ورد فى المغنى ٢٠ / ١٢١ وما بعدها.
(٤) انظر ما سيأتى ل ٢٨٥ / ب وما بعدها.