السادس : هو أن أحدا من الأمة لا يقدر على توليه من هو أدنى فى الرتبة من الإمامة : كالقضاء والحسبة وغيره ؛ فلأن لا يقدر على تولية الإمامة كان أولى (١).
السابع : [هو] (٢) أنّ الإمام خليفة الله ـ تعالى ـ ورسوله ، فلو ثبتت خلافته باختيار بعض الأمة ؛ لكان خليفة عنهم لا عن الله ورسوله ؛ لأنه لم يكن مستخلفا من جهة الله ورسوله (٣).
الثامن : أنّه لو جاز إثبات الإمامة بالاختيار ؛ لأفضى ذلك إلى خلو بعض الأزمنة عن الإمام ؛ وهو ممتنع.
وبيان ذلك : أنّه إذا مات الإمام فبويع اثنان ، كل طائفة لواحد ، ولم يعلم تقدّم أحدهما ولا وقوعهما معا ، فإنه يمتنع القول بالصحة ؛ لجواز وقوعهما معا ويمتنع القول بالبطلان ؛ لجواز تقدم أحدهما. ويمتنع تعيين أحدهما لعدم الأولوية ، ومع ذلك فيمتنع نصب إمام آخر وذلك مما (٤) يفضى إلى خلو الزمان عن الإمام فى هذه الحالة (٥).
التاسع : هو أن الإمامة ، ولاية عامة ، فلو جاز إثباتها بالاختيار ؛ لجاز إثبات النبوة بالاختيار ، وحيث لم يجز لم تجز (٦).
العاشر : أنّ الإمامة من الأركان العظيمة فى الدّين ، فوجب أن تثبت بالنص لا بالاختيار كما فى الصّلوات الخمس ، وصوم رمضان (٧).
الحادى عشر : هو أن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لا يخلو إما أن يقال إنّه كان عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم ، ويحفظ بيضتهم ، ويحمى حوزتهم ، ويقبض على أيدى السّفهاء منهم ، ويقيم فيهم القوانين الشّرعية على وفق ما وردت به الأدلة السّمعية. أو أنه لم يكن عالما بذلك. الثانى : محال إذ هو إساءة ظن بالنبى ـ عليهالسلام ـ وقدح فى الرّسول. وإن كان الأول : فلا يخفى مبالغته فى التعريف
__________________
(١) انظر الرد على هذا الطعن أيضا فى شرح المواقف ص ٢٩١.
(٢) ساقط من «أ».
(٣) انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى ٢٠ / ١ / ٣١٦ وشرح المواقف ص ٢٩٠ الموقف السادس.
(٤) ساقط من ب.
(٥) انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ١ / ٢٦٨ وما بعدها.
(٦) انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى ٢٠ / ١ / ٢٩٨ وما بعدها.
(٧) انظر الرد على هذا الاعتراض فى المغنى ٢٠ / ١ / ١٠٩ وما بعدها.