وعمر» (١) ويكون المأمور بذلك أبو بكر ، وعمر والمراد باللّذين / من بعده كتاب الله ، وعترته ؛ إذ هو غير منقول ، ولو جوّز تطرق مثل هذه الأشياء إلى الدّلالات اللفظية ؛ لما بقى الوثوق بشيء منها ، وهو خطاب عامّ بالنسبة إلى كل من عدا أبا بكر ، وعمر ؛ فيدخل فيه عليّ ، ولو كان منصوصا عليه نصّا جليا ؛ لما كان مأمورا بمتابعة غيره (٢).
الخامس عشر : أنه لما قال أبو بكر : «أقيلونى فلست بخيركم» ، قال عليّ : «لا نقيلك ، ولا نستقيلك. قدّمك رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لديننا ، أفلا نقدمك فى أمر دنيانا». ولو كان منصوصا عليه ؛ لما جاز له ذلك (٣).
السادس عشر : أن من يدّعى النصّ الجلىّ على أبى بكر أيضا بالغون عدد التواتر فى زماننا ، وهم يزعمون أنهم نقلوا ذلك عن جماعة لا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب ، وأنهم أخبروهم [أنهم رووه] (٤) عن جماعة لا يتطرق إليهم التواطؤ (٥) على (٥) الكذب ، وأنهم أخبروهم عن جماعة منهم كذلك وهلم جرّ إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ على نحو ما ذكره الإمامية ، ويلزم من التنصيص الجلى على أبى بكر أن لا يكون عليا منصوصا عليه ؛ لاستحالة اجتماع إمامين فى بلد واحد ، وعصر واحد ، وليس أحدهما أولى من الآخر.
قولهم : إنه يمتنع ثبوت الإمامة بالدعوة ، والاختيار.
قلنا : أما الدعوة : فمسلم. وأما الاختيار : فممنوع. وقد أبطلنا كل ما ذكروه على ذلك. وبتقدير التسليم بأن الإمامة لا تثبت بغير النص ؛ فلا نسلم النص على [عليّ] (٦).
قولهم : الأمة مجمعة على أن المنصوص عليه لا يخرج عن أبى بكر ، وعلى والعبّاس مسلم ، غير أن الأمة المجمعة على ذلك عندهم كفار إلّا عدد يسير لا تقوم الحجة بقولهم ، فيكف يصح منهم الاحتجاج [بالإجماع] (٧). فلئن قالوا : إذا أجمعت
__________________
(١) راجع تخريج الحديث فيما سبق هامش ل ٢٦٨ / ب.
(٢) قارن هذا الرد بما ورد فى الإرشاد للجوينى ص ٢٣٨ ، وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٣١٤. تحقيقنا.
(٣) قارن هذا الرد بما ورد فى المغنى ٢٠ / ١ / ٢٨٨ ، وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٣١٥.
(٤) ساقط من «أ».
(٥) (التواطؤ على) ساقط من ب.
(٦) ساقط من «أ».
(٧) ساقط من «أ».