قال بعض الأصحاب (١) : والواجب أن يكون ذلك بمحضر من الشهود ؛ وبيّنة عادلة ؛ كفا للخصام ، ووقوع الخلاف بين الناس ، بادعاء مدع عقد الإمامة له سرا متقدما على عقد من كان له العقد جهرا ؛ وهذا لا محالة واقع فى محل الاجتهاد (٢).
وعلى هذا فلو اتفق عقد الإمامة لأكثر من واحد فى / / بلدان [متعددة] (٣) ، أو فى بلد واحد ، من غير أن يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآخر ، فالواجب أن يتصفح العقود ، فما كان منها متقدما ؛ وجب إقراره ، وأمر الباقون بالنزول عن الأمر ، فإن أجابوا وإلّا قوتلوا ، وكانوا من الخوارج البغاة. وإن لم يعلم السابق ؛ وجب إبطال الجميع ، واستئناف عقد لمن يقع عليه الاختيار ، ممّن هو أهل للإمامة ؛ وذلك كما إذا زوّج كل واحد من الوليين ، موليته من شخص ، وجهل العقد / السابق منهما (٤).
ولا خلاف فى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين ، فى صقع واحد متضايق الأقطار ، متقارب الأمصار ، لما فيه من الضّرار ، ووقوع الفتن ، والشّحناء.
وأما إن تباعدت الأمصار ، بحيث لا يستقل الإمام الواحد بتدبيرها ، والنظر فى أحوالها ؛ فقد قال بعض الأصحاب (٥) ، إن إمامة إمامين فى محل الاجتهاد (٦).
وكما أن للمسلمين نصب الإمام بالاختيار ؛ فلهم خلعه ، وأن يتولّوا عزله ، إذا وجد منه ما يوجب عزله من اختلال أمور الدين ، وأحوال المسلمين ، وما لأجله يقام الإمام (٧).
__________________
(١) لعله يقصد الباقلانى فى التمهيد ص ١٧٩ ، والجوينى فى الإرشاد ص ٢٣٩.
(٢) قارن بغاية المرام ص ٣٨٢ ، وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩٣.
/ / أول ل ١٦٣ / ب من النسخة ب.
(٣) ساقط من أ.
(٤) قارن بغاية المرام ص ٣٨٢ ، والتمهيد للباقلانى ص ١٨٠ ، والإرشاد ص ٢٣٩ وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩٣.
(٥) لعله يقصد الأشعرى ، والجوينى ، والأسفرايينى انظر رأيهم كما أورده بالتفصيل الجوينى فى الإرشاد ص ٢٣٩ ، قارن بأصول الدين ص ٢٧٤.
(٦) قارن بما ورد فى غاية المرام للآمدى ص ٣٨٢ ، وبما ورد فى المغنى ٢٠ / ٢٤٣ وما بعدها. والإرشاد للجوينى ص ٢٣٩ وما بعدها.
(٧) قارن فى جواز عزل الإمام بنهاية الإقدام ص ٤٩٦ ، والمواقف ص ٤٠٠ ، وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩٣.