احتج أهل الحق بالإجماع ، والإلزام.
أما الإجماع : فهو أنّ الأمة [من السلف] (١) أجمعت على صحة إمامة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، مع إجماعهم على أن العصمة لم تكن واجبة لهم.
وأما الإلزام : فمن خمسة أوجه : ـ
الأول : هو أن عليا كان إماما حقا ، بالإجماع منّا ، ومن الخصوم ، وقد وجد منه ما يدل على عدم عصمته ، وبيانه من سبعة أوجه : ـ
الأول : هو أنه كان منصوصا على إمامته عندهم ، وأن غيره ليس إماما ، فعند تولية غيره : إما أن يقال بأنه كان قادرا على المنازعة ، والدفع ، والقيام بما أوجبه الله ـ تعالى ـ عليه من أمور الإمامة ، أو ما كان قادرا.
فإن كان الأول : فقد ترك واجبا لا يجوز تركه.
وإن كان الثانى : فكان من الواجب أن يجتهد فى ذلك ، ويبدى النكير ، ويبلى عذرا بقدر الإمكان على ما قال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢) ولم يوجد منه شيء من ذلك مع أنه لم يوجد منه النكير (٣) فإنه بايعهم ، ودخل فى آرائهم ، واقتدى بهم / فى الصّلاة ، وأخذ عطيتهم ، ونكح سبيهم ، وهى الحنفية (٤) أم ولده محمد ، وأنكح عمر ابنته أم كلثوم الكبرى (٥) ، ورضى بالدّخول فى الشّورى المبنية عندهم على غير التقوى.
الثّاني : أنهم نقلوا عنه ـ عليهالسلام ـ مذاهب ، وأقوالا فى الشريعة مخالفة لأقوال غيره من الفقهاء ، غير معروفة لهم : وهى إما أن تكون حقا ، أو باطلا.
__________________
(١) ساقط من (أ).
(٢) وتمام الحديث كما ورد فى مسند الإمام أحمد ٢ / ٣١٣ وما بعدها «قال ـ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ـ ذرونى ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم بسؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما استطعتم».
(٣) قارن ما ذكره الآمدي هاهنا بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ١٧٦ والإرشاد للجوينى ص ٢٤١.
(٤) الحنفية : هى خولة بنت جعفر بن قيس من بنى حنيفة زوجة الإمام على بن أبى الطالب كرم الله وجهه وأم ولده محمد بن على رضى الله عنهما.
(٥) هى السيدة أم كلثوم ـ رضى الله عنها ـ بنت الإمام عليّ ـ رضى الله عنه ـ والسيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ تزوجها الإمام عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وولدت له زيدا ، ورقية. (طبقات ابن سعد ٨ / ٤٦٣ ، أسد الغابة ٦ / ٩٨٧).