الخطأ [فبقدير إقدامه على الخطأ] (١) ، إما أن يقال بوجوب اتباعه ، والأمر من الله ـ تعالى ـ بالاقتداء به ، أو لا يقال ذلك.
فإن كان الأول : فيلزم أن الله ـ تعالى ـ أمرنا بالخطإ ، وهو محال.
وإن كان الثانى : فقد خرج الإمام فى تلك الحالة عن كونه إماما ، ولزم منه خلو ذلك الزمان عن الإمام ؛ وهو محال.
الثالث : أنا قد علمنا بالتواتر علما ضروريا ، بعثة النبي ـ عليهالسلام ، وتكليف الناس فى كل عصر باتباع ما جاء به ، من الشريعة ، وإنما يتصور تكليف من بعده بشريعته ، بتقدير نقلها إليهم ، وإلّا كان تكليفهم بما لا يعرفونه ؛ وهو محال (٢).
وإذا لم يكن بدّ من نقلها ؛ فذلك الناقل : إما أن يكون معصوما ، أو لا يكون معصوما :
لا جائز أن يكون غير معصوم : وإلّا لما [حصل] (٣) العلم بقوله فيما ينقله (٤). وإن كان معصوما : فالمعصوم عند القائلين بعصمة غير الأنبياء ، إما الإمام أو الأمة ، فيما أجمعوا عليه ، أو أهل التواتر فيما نقلوه لا غير ، والقول بمعصوم خارج عن هذه الثلاثة ، قول لا قائل به.
وعند ذلك : فلا جائز أن يكون مستند علم من بعد النبي بشريعة انعقاد الإجماع من الأمة عليه ، فإن عصمة الأمة عن الخطأ ، إنما تعرف بالنصوص الواردة على لسان الرسول من الكتاب ، أو السنة ، وكل نص يدل على كون الإجماع حجة ؛ فلا بدّ من معرفة كونه منقولا عن الرسول ، وأنه لا ناسخ له ، ولا معارض ؛ وذلك أيضا يتوقف على صدق الناقل له ، وصدقه إما أن يكون معلوما ، بالإجماع ، أو بغيره.
فان كان بالإجماع : لزم الدّور ، من حيث أنّا لا نعرف صدق الخبر الدال على / عصمة أهل الإجماع / / إلّا بالإجماع ، وعصمة أهل الإجماع ، لا تعرف إلا بعد معرفة صدق ذلك [الخبر] (٥).
__________________
(١) ساقط من «أ».
(٢) قارن بما ورد فى الأربعين للرازى ص ٤٣٤.
(٣) ساقط من (أ)
(٤) قارن بما ورد فى الأربعين للرازى ص ٤٣٤.
/ / أول ل ١٦٨ / أ.
(٥) ساقط من (أ)