وإن كان بغير الإجماع : فإما بالتواتر ، أو بغيره ، لا جائز أن يكون بالتواتر : فإن غاية التواتر ، معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبي ـ عليهالسلام ـ وليس فيه ما يدل على أنه ليس بمنسوخ ، ولا معارض.
وعلى هذا ، فلا يكون مفيدا لكون الإجماع حجة ، فلم يبق إلّا القسم الثالث ، وهو الإمام ؛ وذلك هو المطلوب.
الرابع : أنه لو لم يكن الإمام معصوما ، فبتقدير وقوعه فى المعصية إما أن يجب الإنكار عليه ، أو لا يجب.
فإن وجب الإنكار [عليه] (١) ؛ لزم الدّور من جهة توقف انزجار الإمام على زجر الرعية له ، ويتوقف زجر الرعية على زجر الإمام لهم ؛ وهو ممتنع.
وإن لم يجب الإنكار عليه (٢) : فهو ممتنع لما فيه من مخالفة قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «من رأى منكم منكرا فلينكره» (٣) ... الحديث.
الخامس : هو أن الأمة قد اختلفت فى أحكام ليست فى كتاب الله تعالى ولا السنة المتواترة ، والإجماع غير مساعد عليها لوقوع الخلاف [فيها] (٤) ، وما عدا ذلك من القياس ، وأخبار الآحاد ، فمن باب الترجيح بالظن ، وذلك لا يصلح لإفادة الشريعة لقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٥) ؛ فلا بدّ من معصوم يعرف الحق من الباطل ؛ وذلك هو الإمام.
السادس : هو أن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به.
قال المتقدمون من الروافض : [والقرآن] (٦) قد دخله التغيير ، والتحريف ، ويدل على ذلك اختلاف المصاحف (٧) ، واختلاف الصحابة فى الفاتحة ، والمعوذتين (٨) ، وآية
__________________
(١) ساقط من (أ)
(٢) ساقط من (ب)
(٣) قارن بما ورد فى الأربعين للرازى ص ٤٣٦.
(٤) ساقط من (أ)
(٥) سورة النجم ٥٣ / ٢٨.
(٦) ساقط من (أ)
(٧) انظر فى اختلاف مصاحف الصحابة : كتاب المصاحف لأبى داود ٥٠ ـ ٨٨.
(٨) انظر فى الخلاف حول الفاتحة والمعوذتين البرهان فى علوم القرآن ٢ / ١٢٧ ، ١٢٨ والإتقان فى علوم القرآن : ١٩ / ١٠٤ ـ ١٠٥.