وإن قيل بالافتقار إلى المعلم : فإما أن يقال بعصمته ، أو لا يقال بعصمته ، فإن لم يقل بعصمته : فلا تحصل المعرفة بتعليمه ، لجواز خطئه.
وإن قيل بعصمته : فهو المطلوب ، وهذه شبهة الملاحدة من غلاة الشيعة (١).
التاسع : قوله تعالى لإبراهيم : ـ (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٢).
ووجّه الاحتجاج بالآية : أنّه نفى أن ينال عهد الإمامة الظالمين ، ومن ليس بمعصوم ، [ومن] (٣) جاز عليه الذنب ، وبتقدير صدور الذنب عنه يكون ظالما لقوله ـ تعالى : (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) (٤) ؛ فلا ينال عهد الإمامة ، ولا بدّ من الإمام لما تقدم ؛ فلا بدّ وأن يكون معصوما.
العاشر : قوله ـ تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٥). أمر بطاعة أولى الأمر ، وكل ذلك من أمر الله ـ تعالى ـ بطاعته ؛ فلا بدّ وأن يكون معصوما ، وإلّا كان البارى ـ تعالى ـ قد أمر بطاعته فيما هو مخطئ فيه ؛ وذلك محال.
والجواب :
أما منع تصور الإجماع ، وكونه حجة ؛ فجوابه ما سبق فى قاعدة النظر (٦).
قولهم : / / إنما يكون الإجماع منعقدا على إمامة أبى بكر ، أن لو بينتم دخول عليّ فيه ؛ وهو غير مسلم.
قلنا : لا نزاع فى وقوع الموافقة منه للجماعة ؛ لمبايعته لأبى بكر (٧).
قولهم : إن ذلك لم يكن عن اعتقاد.
__________________
(١) قارن بما ورد فى شرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩١.
(٢) سورة البقرة ٢ / ١٢٤.
(٣) ساقط من أ.
(٤) سورة فاطر ٣٥ / ٣٢.
(٥) سورة النساء ٤ / ٥٩.
(٦) انظر ما مر فى القاعدة الثانية : فى النظر وما يتعلق به ل ١٥ / ب وما بعدها.
/ / أول ل ١٦٨ / ب.
(٧) قارن بما ورد فى المغنى ٢٠ / ١ / ٢٨٣)