الثامن : أنه فضّل فى القسمة المهاجرين / على الأنصار ، والأنصار على غيرهم ، والعرب على العجم ، ولم يكن ذلك معهودا فى زمن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ولا زمن أبى بكر (١).
التاسع : أنه أجلى أهل نجران ، وخيبر عن ديارهم بعد إقرار النبي لهم فيها (٢).
العاشر : أن السنة على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كانت جارية بأخذ دينار عن كل حالم من أهل العهد ، فغيّره عمر برأيه ، ووضع ذلك على أقدارهم (٣).
الحادى عشر : أنه أمر بالتراويح فى شهر رمضان ، ولم تكن معهودة فى زمن الرسول ولا [زمن] (٤) أبى بكر ، أبدع ذلك (٥).
الثانى عشر : أنه ولى معاوية بن أبى سفيان أمور المسلمين ؛ فخطب على منابرهم ، وخالف أمر الرسول حيث قال : «إذا رأيتم معاوية على منبرى هذا فاقتلوه» (٦).
الثالث عشر : أنه منع أهل البيت من الخمس ، وغير ما كان فى عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وخالف النص (٧).
وأما أنه كان جاهلا بالقرآن : فما روى أنه لما قبض الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يقول : «لا تتركون هذا القول حتى تقطع أيدى رجال وأرجلهم» (٨) ، ولم يسكن إلى موت النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ حتى تلا أبو بكر قوله تعالى : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) (٩) وقوله تعالى : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) (١٠) وذلك يدل على أنه لم يكن عالما بالقرآن ، وآياته.
__________________
(١) عن كيفية توزيع عمر للعطاء بين المسلمين : ارجع إلى طبقات ابن سعد ٣ / ٢٨٤ ، ٢٩٦ وما بعدها. وتاريخ اليعقوبى ٢ / ١٥٣.
(٢) ارجع إلى سيرة بن هشام ٣ / ٢٣١ ، وطبقات ابن سعد ٣ / ٢٨٣.
(٣) ورد فى طبقات ابن سعد ٣ / ٢٨٣ «فوضع على الغنى ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثنى عشر درهما».
(٤) ساقط من أ.
(٥) عن صلاة التراويح ارجع إلى تاريخ الطبرى ٤ / ٢٠٩ ، وسيرة عمر ٥٤ ـ ٥٦.
(٦) وقد علق عليه ابن الجوزى فى الموضوعات ٢ / ٢٥ ـ ٢٦ «هذا حديث موضوع فى اسناده عباد بن يعقوب. قال فيه ابن حبان : كان رافضيا داعية يروى المناكير عن المشاهير ؛ فاستحق الترك».
(٧) قارن هذا الطعن بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٢ / ١٥.
(٨) ورد فى المصنف ٥ / ٤٣٣ «والله إنى لأرجو أن يعيش رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ حتى يقطع أيدى رجال من المنافقين ، وألسنتهم» وبألفاظ متقاربة فى تاريخ الطبرى ٣ / ٢٠٠».
(٩) سورة الزمر ٣٩ / ٣٠.
(١٠) سورة آل عمران ٣ / ١٤٤.