الثالث : أنه همّ برجم مجنونة ، فقال له عليّ : القلم مرفوع عن المجنون ؛ فأمسك. وقال : «لو لا عليّ ، لهلك عمر» (١).
الرابع : أنه كان ينهى عن المغالاة / فى مهور النساء ، حتى قامت إليه امرأة وقالت : قال ـ تعالى ـ : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (٢) ، فقال : «كل الناس أفقه من عمر ، حتى النساء (٣).
الخامس : أنه لم يكن على ثبت ممّا يقوله ، ويحكم به من الأحكام الشرعية ، ولذلك روى عنه أنّه قضى فى الجد بتسعين قضية (٤)
السادس : أنه لمّا شهد على المغيرة بن شعبة ، ثلاثة (٥) من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالزنا وتقدم الرابع (٦) ؛ ليشهد ، فنظر فى وجهه وقال : يا سلح القرد ما تقول أنت؟ ثم قال : إنى لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ، ثم جهم ، ثم لعنه ، فخلط فى الشهادة وقال : رأيت منظرا قبيحا ، وسمعت نفسا عاليا ، ولم أر الّذي منه ما فيه ، فقال عمر : الله أكبر ، ما كان للشّيطان أن يشمت ، برجل من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم. ثم جلد الشهود الثلاث ، وهم من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ، وأشمت بهم الشيطان ، وعطّل حدا ، ولقن الشاهد ، المداهنة فى شهادته ، ولما كرّر واحد من الشهود ، الشهادة بعد أن جلده ، أراد عمر أن يكرر الجلد عليه ، فقال له عليّ ـ عليهالسلام ـ : «إن جلدته ، رجمت صاحبك» (٧) ؛ فرجع عنه. وكل ذلك يدل على الجهل بأحكام الشرع ، والمداهنة فى دين الله.
__________________
(١) ورد هذا القول : فى المستدرك ٢ / ٥٩ ، وفى سنن أبى داود ٢ / ٢٢٧.
(٢) سورة النساء ٤ / ٢٠.
(٣) ورد فى معظم المصادر بلفظ «أصابت امرأة وأخطأ رجل» راجع عن هذا القول : سنن الدارمى ٢ / ١٤١ ، وسنن أبى داود ١ / ٣٢٨ وتفسير ابن كثير ١ / ٤٦٧.
(٤) ورد فى السنن الكبرى للبيهقى ٦ / ٢٤٥ عن محمد بن عبيد «إنى لأحفظ عن عمر فى الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا».
(٥) هم أبى بكرة بن مسروح ، ونافع بن كلدة ، وشبل بن معبد البجلي ، انظر عنهم : تاريخ الطبرى ٤ / ٧١ والإصابة ٣ / ٤٣٢.
(٦) هو زياد بن أبيه. (انظر تاريخ الطبرى ٤ / ٧٢ ، والكامل فى التاريخ ٢ / ٥٤٠).
(٧) انظر هذا القول فى شرح النهج ١٢ / ٢٣٧.