الثانى : أنه أشخص أبا ذر من الشام ، وضربه بالسوط (١) ، ونفاه إلى الربذة (٢) ، وكان حبيب رسول الله من غير ذنب موجب لذلك ، سوى اتباع هوى معاوية ، وشكواه منه.
الثالث : أنه أحرق المصاحف بالنار (٣).
الرابع : أنه ضرب ابن مسعود ، حتى كسر ضلعين من أضلاعه ، عند إحراق مصحفه ، وحرمه العطاء سنتين (٤).
الخامس : أنه ضرب عمار بن ياسر (٥) ، حتى فتق أمعاءه (٦).
السادس : أنه ولى أقاربه ، ورفع أبناء أبى معيط على رقاب الناس ، بعد نهى عمر له عن ذلك ، وكراهية الناس لهم (٧).
السابع : أنه ولى على المسلمين من لا يصلح للولاية عليهم كتوليته للوليد بن عقبة ، وسعيد بن العاص ، وعبد الله بن أبى سرح ، ومعاوية.
أما الوليد : فلأنه شرب الخمر ، وصلى بالناس سكرانا.
وأما سعيد بن العاص : فلأنه لمّا ولّاه على الكوفة فعل ما أوجب أن أخرجه أهلها منها.
وأما عبد الله بن أبى سرح : فلأنه لما ولّاه مصر أساء التدبير حتى شكاه أهلها ، وتظلموا منه.
__________________
(١) قارن بما ذكره القاضى عبد الجبار فى المغنى ٢٠ / ٤٠ من القسم الثانى ، والتمهيد للباقلانى ص ٢٢٢ وما بعدها ، ومروج الذهب للمسعودى ص ٣٤٨ من الجزء الثانى.
(٢) الربذة : قرية من قرى المدينة المنورة تبعد عنها ثلاثة أميال (معجم البلدان ٤ / ٢٢٢).
(٣) قارن هذا الطعن بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٤٠ من القسم الثانى ، والتمهيد للباقلانى ص ٢٢١ وما بعدها.
(٤) قارن بما ورد فى المغنى ٢٠ / ٤٠ من القسم الثانى ، ومروج الذهب ٢ / ٣٤٧ ، والتمهيد للباقلانى ص ٢٢٠.
(٥) عمار بن ياسر بن عامر الكنانى ، المذحجى ، العنسى القحطانى ، أبو اليقظان : صحابى جليل ، أسلم قديما وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ؛ ليرجعوا عن دينهم. شهد بدرا ، ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره ، وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم وسماه الطيّب المطيّب. كان من الولاة الشجعان ذوى الرأى ، وهو أحد السابقين للإسلام والجهر به. وفى الحديث : ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. ولاه عمر الكوفة ، وشهد الجمل وصفين مع على رضى الله عنهما ، واستشهد فى صفين ، وقتلته الفئة الباغية وعمره ثلاث وتسعون ودفن هناك.
روى (٦٢) حديثا. رحمهالله ورضى عنه.
[حلية الأولياء ١ / ١٣٩ ، وصفة الصفوة ١ / ١٦٥ ، ١٦٦ ، والأعلام للزركلى ٥ / ٣٦].
(٦) قارن بالتمهيد للباقلانى ص ٢٢٠ ، والمغنى ٢٠ / ٤٠ من القسم الثانى ، ومروج الذهب ٢ / ٣٤٧.
(٧) قارن بالتمهيد ص ٢٢٤ ، ومروج الذهب ٢ / ٣٤٨ وما بعدها ، والمغنى ٢٠ / ٣٨ وما بعدها من القسم الثانى.