فلئن / / قالوا : إنما قتلهم بخروجهم عنه ، وإفتائهم عليه.
قلنا : فإذا جاز القتل دفعا لمفسدة الافتئات على الإمام ؛ جاز التأديب أيضا.
قولهم : إنه ولى أقاربه.
قلنا : لأنهم كانوا أهلا للولاية (١).
قولهم : كان ذلك مع كراهية الناس لهم.
قلنا : إن أرادوا به كراهية كل النّاس ؛ فممنوع ، وإن أرادوا كراهية بعض النّاس ؛ فهذا مسلم ؛ لكن ذلك ممّا لا يمنع من التولية ، وإلا لما ساغ للإمام نصب قاض ، ولا وال ضرورة أنه ما من وال ولا قاض إلا ولا بدّ من كراهية بعض الناس له.
قولهم : إنه ولى من لا يصلح / للولاية. لا نسلم ذلك.
قولهم : إنه ولى الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر ، وصلى بالناس سكرانا.
قلنا : إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية ، وليس من شرط الوالى أن يكون معصوما ، ولا جرم لمّا ظهر منه الفسق ، عزله وحدّه.
وعلى هذا يكون الجواب عن كلّ من ولاه وظاهره الصلاح ، وإن لم يكن فى نفس الأمر صالحا (٢).
قولهم : إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.
قلنا : لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال ؛ بل لعلّ ذلك من ماله ، وما يختص به (٣).
قولهم : إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.
قولهم : إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.
__________________
/ / أول ل ١٧٩ / ب.
(١) قارن هذا الرد بما ذكره صاحب التمهيد ص ٢٢٤. وصاحب المغنى ٢٠ / ٤٧ من القسم الثانى.
(٢) قارن رد الآمدي بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٤٧ من القسم الثانى وبرد صاحب التمهيد ص ٢٢٤ وما بعدها.
(٣) قارن رد الآمدي برد القاضى فى المغنى ٢٠ / ٥١ من القسم الثانى وبرد صاحب التمهيد ص ٢٢٤ وما بعدها.