قلنا : لأنه كان مجتهدا وقد قال : هذا القتل جرى فى غير سلطانى ؛ فلا يلزمنى حكمه» (١) وذلك لأنه كان قتله قبل عقد الإمامة لعثمان [وهذا هو مذهب أبى حنيفة رحمهالله] (٢).
قولهم : إنه أراد أن لا يقيم الحد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر ، لا نسلم ذلك ؛ بل لعله أخّر استيفاء الحد ؛ ليكون على ثقة من شربه الخمر ، ولهذا فإنه حدّه بعد ذلك (٣).
قولهم : إنّه كاتب ابن أبى السّرح سرّا بما يخالف كتابه له جهرا ، وأنه أمره بقتل محمد بن أبى بكر.
لا نسلم ذلك ؛ فإنه قد حلف أنه ما فعل شيئا من ذلك ، وما أمر بقتل محمد بن أبى بكر. ولا يخفى ما كان عليه من الديانة والأمانة ، فنسبة التزوير فى كتابه ، والكذب فى ذلك إلى غيره ممّن تمالأ على قتله ، من السفساف الأوباش أولى (٤).
قولهم : إنه حمى لنفسه حمى ، وأتم الصلاة فى السفر.
قلنا : أما الحمى فلم يختص هو به ، فإنه كان فى زمن الشيخين.
فلئن قالوا : إلا أنه زاد فى ذلك.
قلنا : لاحتمال زيادة المواشى ، والأمور المصلحية ممّا يختلف باختلاف الأوقات بالزيادة ، والنقصان (٥).
وأما إتمام الصلاة فى السفر ، فإنما كان ؛ لأن الإتمام هو الأصل ، وغايته أنه عدل عن الرخصة إلى العزيمة (٦).
__________________
(١) قارن هذا الرد بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٥٦ من القسم الثانى وبرد الباقلانى فى التمهيد ص ٢٢٤.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) قارن رد الآمدي بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٤٧ من القسم الثانى.
(٤) قارن هذا الرد بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٤٧ ، ٤٨ من القسم الثانى وبما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ٢٢٥.
(٥) قارن هذا الرد بما ورد فى كتاب المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ٥٢ من القسم الثانى وبما ورد فى التمهيد للقاضى الباقلانى ص ٢٢٢.
(٦) قارن رد الآمدي على الخصوم بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ٢٢٣ وما بعدها.