ويقال : أمره ، والسيد آمر ، والعبد مأمور.
وأيضا : فإن أهل اللغة قسّموا الكلام إلى أقسام.
فقالوا : الكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وغيره
والأمر هو قول القائل لغيره افعل. والنّهى لا تفعل.
وأما أنّ الأمر للوجوب ؛ فلأن السيد لو أمر عبده بأمر ولم يمتثل له ؛ فإنه يستحق اللوم والتّوبيخ والعقوبة من السيد عرفا ولا معنى للوجوب إلا هذا.
وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف فى هذه / / الصورة لزم وجوبه فى باقى الصور ضرورة انعقاد الإجماع على عدم التفضيل بين صورة ، وصورة.
وأيضا : قوله تعالى.
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (١) أمر بأن يكون من الأمّة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر ظاهر فى الوجوب لما عرف.
وأما السنة :
فما روى عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنه قال : «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» (٢).
تواعد على ترك الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. وهو دليل الوجوب.
وأيضا : ما روى عنه ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنه قال : «لتنكرنّ المنكر ولتأمرن بالمعروف أو ليدعكم الله لا يبالى من غلب» ووجه الاحتجاج كما سبق.
__________________
/ / أول ل ١٨٢ / ب من النسخة ب.
(١) سورة آل عمران ٣ / ١٠٤.
(٢) أخرجه الترمذي فى سننه ٤ / ٤٦٨ (كتاب الفتن : باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ ونصه : «والّذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه ، فلا يستجاب لكم» وقال : هذا حديث حسن.