وزادوا على ذلك بتكفير عثمان ، وطلحة ، والزبير ، وعائشة ، وعبد الله بن عباس ، وسائر المسلمين معهم ، وقضوا بتخليدهم فى النار ، وكفروا القعدة عن القتال ، وإن كانوا موافقين فى الدين ، ولم يجوزوا التقيّة فى قول ، ولا عمل ، وأباحوا قتل أطفال المخالفين ، ونسائهم ، وأسقطوا الرجم عن الزانى المحصن ، وحد قذف المحصنين من الرجال دون النساء / ؛ إذ هو غير مذكور فى القرآن.
وحكموا بأن أطفال المشركين فى النار مع آبائهم ، وجوزوا بعثة نبى كان كافرا ؛ وإن علم كفره بعد النبوة.
وقضوا بأن من ارتكب كبيرة ؛ فقد كفر ، وخرج عن الملة ؛ وهو مخلد فى النار.
وأما تخطئتهم للصحابة ، فخطأ لما سبق ، ثم يقال لهم : إن كانت الآية نازلة فى حق عليّ ـ رضي الله عنه ـ فيلزم أن يكون منافقا فى زمن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وإتباع المنافق ، كفر عندكم ، ويلزم من ذلك ، أن تكونوا كفارا ، بأتباعه فى وقعة الجمل ، وصفين قبل التحكيم.
وهو مناقض لقولكم : إنه إنما كفر بالتحكيم.
وأما ما ذكروه من باقى الأحكام ؛ فقد خرقوا فيها إجماع المسلمين ، واستحلوا ما لا يحل.
أما النجدات العاذرية (١) :
أصحاب نجده بن عامر الحنفى ، وإنما سموا عاذرية ؛ لأنهم عذروا بالجهالات ، فى أحكام الفروع ، وهؤلاء وافقوا الأزارقة فى تكفير من كفرته الأزارقة من الصحابة ، وخالفوهم فى باقى الأحكام.
__________________
(١) أصحاب نجدة بن عامر النجفى وقيل الحنفى ، كان فى أول أمره مع نافع بن الأزرق وفارقه لأحداثه فى مذهبه ، ثم خرج مستقلا باليمامة سنة ٦٦ ه أيام عبد الله بن الزبير ثم أتى البحرين واستقر بها. وقتله أتباع بن الزبير وقيل أتباعه سنة ٦٩ ه. (شذرات الذهب ١ / ٧٦ والأعلام ٨ / ٣٢٥). ولمزيد من البحث والدراسة عن هذه الفرقة : انظر الملل والنحل ص ٢٢ ـ ١٢٥ والفرق بين الفرق ص ٨٧ ـ ٩٠. والتبصير فى الدين ص ٣٠ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٤٧. وشرح المواقف ص ٤٥ من التذييل.