«أو» لم يحصل مثل حكم الأصل بل حصل ضده «لافتراقهما» أي الأصل والفرع «فيها» أي في العلة الباعثة.
أما قياس الطرد فهو مثل : قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار إن قلنا إن اسم الخمر لم يعم النبيذ.
وأما قياس العكس : فكما قالوه في قياس الصوم على الصلاة فإنه لمّا وجب الصوم في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير نذر قياسا على الصلاة فإنّه لمّا لم تجب فيه بالنذر لم تجب فيه بغير نذر.
وهو عند الجمهور مقبول ، وردّه بعض الأصوليين كابن زيد وغيره.
«وله أقسام تفصيلها في كتب الأصول».
قال في الفصول : ينقسم القياس باعتبار موقعه إلى :
عقلي : ومورده المسائل العقلية.
وإلى شرعي : ومورده الأحكام الشرعية.
وباعتبار فائدته إلى :
قطعي : وهو ما علم أصله وعلّته ووجودها في الفرع سواء كان الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له.
وإلى ظنّي : وهو بخلافه.
وباعتبار جامعه إلى :
قياس علّة : وهو ما تذكر فيه العلة الجامعة بين الأصل والفرع كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.
وقياس دلالة : وهو ما لا تذكر فيه وإنما يجمع بينهما بما يلازمها من خاصيّة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة.
أو حكم : كقياس قطع الجماعة بواحد على قتلها به بجامع الاشتراك في أحد موجبيها في الأصل وهو وجوب الدية عليهم.
وإلى قياس معنى : وهو ما كان جامعه مخيلا وهو الجمع بنفي