الحقيقة ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبداً ، ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شيء أوفي حرمته ، أو في استجابه أو كراهته أو في إباحته ، أو تنازعا في صحته وبطلانه ، أو في جزئيته أو في شريطته أو في مانعيته ، أو في غير ذلك ، كما لو تنازعا في عدالة شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب مولاته ، أو وجوب معاداته ، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية ، وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الاسلامية ، ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشيء في دين الإسلام أو علموا جميعاّ عدم ثبوته في الدين الاسلامي أو شكّ الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم يختلف فيه منهم شخصان ، وقد أخرج البخاري في صحيحه (١)
__________________
(١) في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قبل كتاب التوحيد بنحو ورقتين.