الحاقة : ١٥ ـ ١٨ ، الى آخر السورة. (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً. وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً. إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ. بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) الانشقاق : ٦ ـ ١٥. (وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا ، لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) الكهف : ٤٨. (وَوُضِعَ الْكِتابُ ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ، وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها ، وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً ، وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) الكهف : ٤٩. (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ [وَالسَّماواتُ] ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) ابراهيم : ٤٨ ، الى آخر السورة. (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ [ذُو الْعَرْشِ ، يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ]) غافر : ١٥ ، الى قوله : (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) غافر : ١٧. (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) البقرة : ٢٨١. وروى البخاري رحمهالله في «صحيحه» ، عن عائشة ، أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ، فقلت : يا رسول الله ، أليس قد قال الله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً) الانشقاق : ٧ ـ ٨ ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنما ذلك العرض (٥٥١) ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذّب» (٥٥٢). يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذّبهم وهو غير ظالم لهم ، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة [بيان] ، إن شاء الله تعالى. وفي «الصحيح» عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال : «إن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش ، فلا أدري أفاق قبلي ، أم جوزي بصعقة يوم الطور؟» (٥٥٣) وهذا صعق في موقف القيامة ، إذا جاء الله لفصل القضاء ، وأشرقت الأرض بنوره ، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل : كيف
__________________
(٥٥١) في الاصل : للعرض.
(٥٥٢) صحيح.
(٥٥٣) متفق عليه ، وقد تقدم الحديث (برقم ٢٩٧)
.