الجني فيقرّها في أذن وليّه ، فيخلطون فيها [أكثر من] مائة كذبة» (٧٦٩). وفي «الصحيح» عنه صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وحلوان الكاهن خبيث» (٧٧٠). وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها ، مثل الخشبة المكتوب عليها «ا ب ج د» والضارب بالحصى ، والذي يخط في الرمل. وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء ، كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.
وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد ، قال : خطبنا رسول صلىاللهعليهوسلم بالحديبية ، على إثر سماء كانت من الليل ، فقال : «أتدرون ما ذا قال ربكم الليلة»؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : «[قال] : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب ، [وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب]» (٧٧١). وفي «صحيح مسلّم ومسند الامام أحمد» ، عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة» (٧٧٢). والنصوص عن النبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه وسائر الأئمة ، بالنهي عن ذلك ـ أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم ، التي مضمونها الأحكام والتأثير ، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والقوابل الأرضية ـ : صناعة محرمة بالكتاب والسنة ، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين ، قال تعالى :
__________________
(٧٦٩) صحيح ، وهو في «المسند» (٦ / ٨٧).
(٧٧٠) صحيح أخرجه مسلّم من حديث رافع بن خديج دون الجملة الرابعة ، وهي في «الصحيحين» من حديث أبي مسعود البدري مرفوعا بلفظ «نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن».
(٧٧١) صحيح.
(٧٧٢) صحيح ، وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص ٢٧) ، و «الأحاديث الصحيحة» (٧٣٤).