والركوع ، والسجود.
وغير ركن ، وهي : القراءة ، والذكر ، والتشهّد ، والتسليم.
والطمأنينة معتبرة في الجميع ، والأذان والإقامة مستحبان مؤكدان ، بل الأَخير وجوبه قوي مع السعة.
الثالث : الموانع : وهي أُمور بوجودها تبطل الصلاة ، وهي أيضاً نوعان :
ركن تبطل به مطلقاً ، وهو : الحدث ، والاستدبار ، والعمل الكثير الماحي لصورتها.
وغير ركن تبطل بوجوده عمداً فقط ، وهو : الكلام ، والضحك ـ بصوت ـ والبكاء كذلك ، والإلتفات يميناً وشمالاً ، والأكل والشرب.
والطهارة : وضوء وغسل ، ولكل منهما أسباب توجبهما ، وإذا لم يتمكَّن منهما ـ إمّا لعدم وجود الماء ، ، أو لعدم التمكن من استعماله لمرض أو برد شديد أو ضيق وقت ـ فبدلهما التيمم ( فَتَيَمَموا صَعيداً طيباً ) (١).
واختلف الفقهاء واللغويون في معنى الصعيد ، فقيل : خصوص التراب ، وقيل : مطلق وجه الأرض ، فيشمل الحصى والرمل والصخور والمعادن قبل الإحراق ، ويجوز السجود عليها ، وهذا هو الأصح.
وهذا موجز من الكلام في الصلاة ، وفيها أبحاث جليلة وطويلة تستوعب الملجِّدات الضخمة.
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، والماثدة٥ : ٦.