الزكاة :
هي عند الشِّيعة تالية الصَّلاة ، بل في بعض الأَخبار عن أئمة الهدى ما مضمونه : إنَّ من لا زكاة له لا صلاة له (١).
وتجب عندهم ـ كما عند عامَّة المسلمين ـ في تسعة أشياء :
الأَنعام الثلاثة : الإِبل ، البقر ، الغنم.
وفي الغلات الأَربع : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب.
وفي النقدين الذهب والفضة.
وتَستحب في مال التجارة ، وفي الخيل ، وفي كلُّ ما تُنبته الأَرض من الحبوب : كالعدس ، والفول ، وأمثالها.
ولكلٍ من الوجوب والإستحباب شروط وقيود مفصِّلة في محالّها ، ولا شيء منها إلّا وهو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة : الحنفي ، الشَّافعي ، المالكي ، الحنبلي.
ومصرفها ما ذكره جلَّ شأنه في آية : ( إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقراءِ والمَساكينِ ) (٢) إلى آخرها.
__________________
(١) انظر : الكافي ٣ : ٤٧٩|٢ و ٥ ، الفقيه ٢ : ٨|٢٦.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.