الخمس :
ويجب عندنا في سبعة أشياء : غنائم دار الحرب ، الغوص ، الكنز ، المعدن ، أرباح المكاسب ، الحلال المختلط بالحرام ، الأَرض المنتقلة من المسلم إلى الذمِّي.
والأصل فيه : قوله تعالى ( وأعلَمُوا أنَّ ما غنمتم مِن شيءٍ فأنَّ لله خُمُسَهُ وللرَّسولِ وَلذِي القربى ) (١) ... إلى آخرها.
والخُمس عندنا حق فرضه الله تعالى لآلِ محمّدٍ صلوات الله عليه وعليهم ، عوض الصَّدقة التي حرمها عليهم من زكاة الأَموال والأَبدان.
ويقسم ستة سهام؟ ثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى.
وهذه السّهام يجب دفعها إلى الإمام إن كان ظاهراً ، وإلى نائبه وهو ( المجتهد العادل ) إن كان غائباً ، يدفع إلى نائبه في حفظ الشَّريعة ، وسدانة الملة ، ويصرفه على مهمّات الدِّين ، ومساعدة الضعفاء والمساكين ، لا كما قال محمود الآلوسي في تفسيره مستهزئاً : ينبغي أن توضع هذه السّهام في مثل هذه الأَيام في السرداب (٢)!!
مشيراً إلى ما يرمون به الشِّيعة من أنَّ الإمام غاب فيه!! وقد أوضحنا غير مرَّة أنَّ من الأغلاط الشّائعة عند القوم ـ من سلفهم إلى خلفهم وإلى اليوم ـ زعمهم أنَّ الشِّيعة يعتقدون غيبة الإمام في السرداب ، مع أنَّ السرداب لا علاقة له بغيبة الإمام أصلاً ، وإنَّما تزوره الشِّيعة وتُؤدي بعض المراسم العبادية فيه لأنّه موضع تهجُّد الإمام وآبائه العسكريَين ، ومحل قيامهم في
__________________
(١) الانفال ٨ : ٤١.
(٢) روح المعاني ١٠ : ٥.