الخلع والمباراة
لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية بينهما إلّا عن كراهة أحدهما للآخر ، أو كراهة كلُّ منهما للآخر ، وهذا هو سبب الفرقة غالباً.
فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده ، يتخلَّص به منها إذا أراد ، وإن كانت الكراهة منها خاصة كان لها أن تبذل لزوجها من المال ما تفتدي به نفسها ، سواء كان بمقدار ما دفع لها أو أكثر ، فيطلِّقها على ما بذلت ، وهذا هو الخلع ، فيقول : فلانة طالق على ما بذلت ، فهي مختلعة.
ويُشترط فيه جميع شرائط الطلاق ، وإضافة كون الكراهة منها ، وكونها كراهة شديدة كما يشير اليه قوله تعالى : ( فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيما افْتَدَتْ بِهِ تِلكَ حُدودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ) (١).
وتفسيره في أخبار أهل البيت : أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا اقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولاوطئنَّ فراشك ، وأدخلنَّ بيتك من تكره (٢).
ومعلوم أنَّ المراد بهذا ظهور الكراهة الشَّديدة ، وعدم إمكان الالتئام ، لا خصوص تلك الألفاظ.
وإن كانت الكراهة منهما معاً فهي المباراة ، ويُعتبر فيها أيضاً جميع شرائط الطلاق ، ولا يحلُّ له أن يأخذ أكثر ممّا أعطاها ، فيقول لها : بارأِتك على كذا فأنت طالق.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٢) انظر : تفسير العياشي ١ : ١١٧|٣٦٧ ، تفسير القمّي ١ : ٧٥ ، مجمع البيان في تفسير القران ١ : ٣٢٩.