والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا
رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن ترجع في البذل ، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في
العدَّة.
الظهار والايلاء واللعان :
هي من أسباب تحريم الزوجة أيضاً في
الجملة ، وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها.