الأطعمة والاشربة والمحلّل والمحرم منهما :
أنواع الحيوان ثلاثة : حيوان الأَرض ، حيوان الماء ، حيوان الهواء. وقد عرفت أنَّه لا يحلُّ من حيوان البحر إلّا السمك ، وبيضه تابع له.
ولا يحلُّ من حيوان الأَرض إلا الغنم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير.
ويحل الخيل ، والبغال ، والحمير على كراهة ، ويحرم الجلّال منها ، وهو ما يتغذى بالعذرة ، ويطهر بالاستبراء.
ويحرم كلُّ ذي ناب ، كالسباع ، والذئاب.
وتحرم الأرانب ، والثعالب ، والضبّ ، واليربوع ، وأمثالها من الوحوش.
وتحرم الحشرات مطلقاً ، كالخنافس ، والديدان ، والحيّات ، ونحوها.
أمّا حيوان الهواء ـ وهي الطيور ـ فيحرم منها سباع الطير ، كالصقر والبازي ونحوهما مطلقاً.
أما ما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات : فإن كان طائراً في الجو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال ، وإلّا فلا. وإن كان على الأَرض فإن كان له صيصية ـ وهي ما يكون كالاصبع الزائد ـ فهو حلال ، وإلّا فلا. وإن كان مذبوحاً ، فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال ، وإلاّ فلا.
فالخفاش والطاووس والزنابير والنحل ونحوها كلّها محرَّمة ، أما الغراب فما يأكل الجيف محرَّم ، وما يأكل النبات حلال.
أمّا المحرَّم من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية :