عقوبات عاجلة على جنايات خاصِّة ، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع ، وقطع دابر الشرِّ عن البشر.
حد الزنا
كلُّ بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحلُّ له وطؤها شرعاً ، عالماً عامداً وجب على ولي الأَمر أن يحدَّهُ بمائة جلدة ، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصناً ، أي عنده من الحلال ما يسدُّ حاجته ، وإن لم يكن محصناً فبالجلد وحده ، ويحلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة.
ثم إن كانت هي راضية حُدَّت أيضاً بهما إن كانت محصنة ، وإلّا فبالجلد وحده.
وإذا زنى باحدى محارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو بمسلمة وهو ذمي ، أو أكره امرأة على الزنا كان حدُّه القتل.
ويثبت الزنا باقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثلاثة رجال وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدَّ واحد القذف ، ويشترط اتفاق شهادتهم من كلِّ وجه ، والمشاهدة عياناً.
ولو اقرَّ بموجب الرجم ثم انكر سقط ، ولو أقرَّ ثم تاب تخيَّر الامام ، ولو تاب بعد البينة لم يسقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قُتل.
ولا تُجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ.