حد اللواط والسحق
لا شيء من المعاصي والكبائر أفظع حداً وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أنَّ التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من الأَحوال إلا في هذا المقام.
وحدُّ اللائط أحد امور يتخيَّر ولي الأمر فيها : القتل ، أو الرجم ، أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه ، أو إحراقه بالنار. ويقتل المفعول به أيضاً إن كان بالغاً مختاراً ، وإن كان صغيراً عزِّر.
ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وتجلد كلٌّ من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الاحصان.
ويجلد ( القوّاد ) خمسة وسبعين جلدة ، ويُحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى. ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين.
حد القذف
يجب أن يحدَّ المكلَّف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حدّ ـ كالزنا واللواط أو شرب الخمر ـ بثمانين جلدة ، ويسقط ذلك بالبيِّنة المصدِّقة ، أو يصدقه المقذوف.
ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.
ولو واجهه بما يكره : كالفاسق ، والفاجر ، والأَجذم ، والأَبرص ، وليس فيه ، كان حكمه التعزير.
ومن ادعى النبوَّة ، أو سب النبيَّ صلىاللهعليهوآله ، أو أحد الأَئمة