سلام الله عليهم ، فحكمه القتل.
حد المسكر
من شرب خمراً أو فقاعاً أو عصيراً قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من المسكرات ـ من أنواعه الحديثة أو القديمة ـ عالماً عامداً بالغاً ، وجب أن يُحدَّ ثمانين جلدة عارياً على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحدُّ ولم يرتدعُ قتل في الرابعة. ولو شربها مستحِلاً فهو مرتد يجب قتله.
وبائع الخمر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل.
حد السّرقة
إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز ـ وهو المصون بقفل وصندوق أو نحو ذلك ـ ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص ، وجب ـ بعد المرافعة عند الحاكم ، والثبوت بالاقرار مرتين ، أو البينة ـ أن تقطُع أصابعه الأَربع من يده اليمنى ، فإن عاد بعد الحدِّ قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن عاد ثالثاً خلِّد في السجن ، فإن سرق فيه قتل.
ولو تكررت السَّرقة قبل الحدِّ كفى حدٌّ واحدٌّ ، والطفل والمجنون يعزّران ، والسّارق يغرم ما سرق مطلقاً ، ويُكتفى في الغرامة الإقرار مرَّة ، وشهادة العدل الواحد مع اليمين.
والوالد لا يُقطع بسرقة مال ولده ، والولد يُقطع.