حد المحارب
كلُّ من شهر سلاحاً في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب ، وجب على ولي الأمر حدُّه مخيراً بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه من خلاف ـ بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ـ أو نفيه من الأرض وفق الأية الشريفة : ( إنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ ) (١) إلى اخرها.
وإذا نُفي الى بلد كُتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته الى أن يتوب.
واللص الذي يهجم على الدار محارب ، فإن قتل فدمه هدر.
ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غلاماً ، فلهما دفعه ، فإن قتلاه فدمه هدر.
ويعزر المختلس ، والمحتال ، وشاهد الزور بما يراه الحاكم من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره.
حدود مختلفة
من وطأ بهيمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغاً وتكرر منه ذلك قُتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطء ، وتُذبح ، وتحرق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت اُخرجت بالقرعة. ولو كانت غير معدَّة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدَّق بثمنها ،
__________________
(١) المائدة ٥ : ٣٣.