ويُشترط اختياره إن كان في طرف ، أمّا في إلنفس فلا أثر للاكراه ، إذ لا تقية في الدماء ، فلو اُكره على القتل قُتل ، ويُحبس المكره حتى يموت. وأن يكون المُجنى عليه معصوم النفس ، فلو كان ممَّن أباح الشارع دمه فلا قصاص. وأن لا يكون الجاني أباً أو جداً وإن علا ، فإنَّه لا يُقاد الأَب أو الجد بالولد ، بل عليهما الديَّة لباقي الورثة.
ولا يُقاد المسلم إلّا بالمسلم ، كما لا يقاد الحر إلا بالحر ، ويُقاد الحر بالحرة ويردُّ وليها على أهله نصف ديَّته ، لأن ديَّته ضعف ديتها ، وتُقاد الحرة بالحر ، ولا يدفع أهلها شيئاً ، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه.
وديَّة الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلة ، كلُّ حلة ثوبان ، أو ألف دينار ( خمسمائة ليرة عثمانية ) ، فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص ، ووجب دفعها اليهم في مدة سنة.
وفي شبه العمد تتعيَّن الديَّة ، وتستوفى مدة سنتين ، وكذلك في الخطأ ، ولكن في ثلاث سنوات ، كلُّ سنة ثلث.
وجناية الطرف ـ كقطع يده أو رجله ، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك ـ إن كانت عمداً فالقصاص ( العَيْنَ بالعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُروحَ قِصاصٌ ) (١).
وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعظاء أما الديَّة أو نصفها أو أقل من النصف. وكل مفرد في الانسان كالأَنف والذكر ففيه تمام الدية ، وكلُّ مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الديَّة. والديَّة في شبه العمد على الجافي ، وفي الخطأ على العاقلة ، والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات ، كما إنَّنا لم نذكر كثيراً من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع
__________________
(١) المائدة ٥ : ٤٥.