حسناته إليه أشدّ ممّا يتوقّع به من ترحّمه عليه.
وبالجملة فعمدة ما ينفع المرء في هذه الأبواب المعرفة لأبواب الإيمان واليقين بها.
تنبيه
قد تجوز الغيبة لأغراض مشروعة كالتظلّم عند من له رتبة الحكم وإحقاق الحقّ ، فيجوز لاستيفاء حقّه ، لقوله صلىاللهعليهوآله « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » (١) ولم ينكرعلى هند حين اشتكت عن أبي سفيان بأنّه شحيح لايعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ من غير علمه؟ بل قال صلىاللهعليهوآله : « خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ». (٢)
والاستعانة على رفع المنكر وردّ العاصي إلى الصلاح إذا لم يمكن بدونه ، ونصح المستشير في التزويج والإيداع ونحوهما.
وكذا جرح الشاهد والقاضي والمفتي إذا سئل عنهم فله ذكر ما يعرفه من عدم العدالة والأهلية مع صحّة القصد بإرادة الهداية وتوقية المسلمين من الضرر أو سراية الفسق والبدعة دون الحسد والتلبيس ، وردّ من ادّعى نسباً ليس له ، والقدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين ، والشهادة على فاعل المحرّم حسبة وضرورة التعريف وتجاهره بالفسق مع عدم التعدّي عنه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ». (٣)
تذنيب
كفّارتها بعد التوبة والندم للخروج عن الحقّ الإلهي الاستحلال من المغتاب بالتأسّف والاعتذار والمبالغة في المدح والتودّد إليه والثناء عليه حتّى
__________________
١ ـ المحجة البيضاء : ٥ / ٢٧٠ ، وفيه : « عرضه وعقوبته ».
٢ ـ المحجة البيضاء : ٥ / ٢٧١.
٣ ـ مستدرك الوسائل : ٩ / ١٢٩ ، الباب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣.