المقام الثاني
في ذكر أنواع العدالة بالمعنى الأعم
أي القيام بالحقوق اللازمة مراعاتها ، وفيه أيضاً مقصدان :
المقصد الأول
في الحقوق اللازمة مراعاتها فيما بينه وبين الخلق ، وقد بيّنا لك أنّ لها مراتب مختلفة بحسب اختلاف الروابط الباعثة للخلطة وأنّ أخصّها القرابة وأعمّها الاسلام.
وفيما بينهما درجات متفاوتة ونحن نشير إلى جوامع الحقوق في هذه المراتب إجمالاً إن شاء الله تعالى في عدّة فصول :
فصل
قد أشار مولانا الصادق عليهالسلام إلى حقوق المسلم في الخبر المروي في الكافي عن معلّي بن خنيس قال : قلت له ما حقّ المسلم على المسلم؟ فقال عليهالسلام : « سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ الا وهو عليه واجب إن ضيع منها حقّاً خرج من ولاية الله وطاعته ، ولم يكن لله فيه من نصيب ، قلت : له جعلت فداك وما هي؟ قال : يامعلّى إنّي عليك شفيق أخاف أن تضيّع ولاتحفظ وتعلم ولا تعمل ، قال : قلت له : لاقوّة الا بالله ، قال : أيسر حقّ منها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك.
والحقّ الثاني أن تجتنب سخطه وتتّبع مرضاته وتطيع أمره.
والحقّ الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك.
والحقّ الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته.