وعرف أو غلب على ظنه أن ذلك الشخص لا يحضر الا مع فعل يفعله ، من ارسال رسول أو نوع أدب أو بشاشة أو غير ذلك من الافعال ، ولا غضاضة عليه في فعل ذلك ، فمتى لم يفعل عدّ ناقضا لغرضه.
وأما بطلان اللازم : فلان نقض الغرض نقض ، والنقص عليه تعالى محال ، ولان العقلاء يعدونه سفها وهو ينافي الحكمة.
الثالثة : في أقسامه : اللطف اما من فعل الله تعالى ، أو من فعل غيره فان كان الاول وجب عليه تعالى فعله ، والا لكان مناقضا لغرضه كما تقدم ، وذلك كنصب الادلة وارسال الرسل وخلق المعجزات وغير ذلك.
وان كان الثاني : فاما أن يكون ذلك اللطف لفعل نفسه أو لفعل غيره ، فان كان الاول وجب عليه تعالى أن يعرفه وجوبه عليه ، والا لكان ناقضا لغرضه كما تقدم فان قام به ذلك الغير ففعله فقد حصل المقصود ، والا فقد أتى من قبل نفسه وكان بخسه (١) عليه ، وذلك كمتابعة الرسل والائمة ، والاقتداء بهم والنظر في أدلتهم وغير ذلك ، وان كان الثاني أي يكون لطفا لفعل غيره ، وحينئذ لا يجوز منه تعالى تكليف الملطوف له (٢) الفعل الملطوف فيه ، الا اذا علم أن ذلك الغير يفعل اللطف ، اذ لو علم أنه لا يقع منه فعل اللطف ثم كلفه بالفعل الملطوف لكان مناقضا لغرضه.
ويجب هنا أيضا أمران :
الاول : ايجاب ذلك اللطف على ذلك الغير ، والا لجاز له تركه فلا يحصل الغرض ، وذلك كتبليغ الرسالة وأداء الشريعة.
الثاني : يجب أن يحصل لذلك الغير بالقيام بهذا اللطف وفائدة ، اذ تكليف
__________________
(١) فى «ن» : يجب.
(٢) فى «ن» : الملطوف به.