في قول المعصوم وما عداه هذر ، وان كان الثاني لم يكن حافظا لجواز الخطأ على كل واحد واحد ، فيجوز على المجموع.
الثاني : أنه انما يكون حافظا اذا كان حجة ، والعلم بكونه حجة اما عقلي أو نقلي. وكلاهما منفي : أما الاول فلانه يلزم أن يكون كل اجماع حجة حتى اجماع اليهود والنصارى ، وهو باطل. وأما الثاني فلانه يلزم منه الدور ، وبيانه : أن الادلة النقلية على حجية الاجماع كقوله تعالى (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) وكقوله عليهالسلام «لا تجتمع أمتي على الخطأ (٢)».
وغير ذلك من الادلة ، انما يكون حجة اذا انتفي عنها احتمال النسخ والاضمار والتخصيص ، وانتفاء ذلك غير معلوم ضرورة ، بل يقال لو كان ذلك لنقل إلينا ، وانما يتم ذلك اذا ثبت أن الامة لا تخل بنقل شيء من الشرائع ، وانّما يعلم ذلك اذا أعلمنا كون الامة معصومة ، فلو استدللنا على كونها معصومة بالنقل لزم الدور.
الثالث : أن الاجماع اما أن يكون عن دليل أو أمارة أولا ، والثاني باطل لانه قول في الدين بمجرد التشهي ، وهو باطل. والاول انما يحصل اذا كان هناك دليل يستدل به أهل الحل والعقد كلهم على ثبوت حكم ويجمعون عليه ، أو بعضهم به وبعضهم بمجاز من مجازات القرآن أو السنة ، أو يكون هناك أمارة لكل حكم ، أو أمارات مختلفة تشترك في افادة الظن بثبوت حكم ، وحصول مثل هذا الاجماع متعسر بل متعذر ، لاستحالة أن يكون في كل حكم دليل قاطع يستدل به الكل أو بعضهم ، ولامتناع اشتراك العقلاء في الامارة الواحدة ، بأن
__________________
(١) سورة النساء : ١١٥.
(٢) راجع كتاب الطرائف : ٥٢٦.