يسنح للكل أمارة واحدة ، أو أمارات مختلفة تشترك في غلبة الظن بأمر واحد ، فيكونوا مشتركين فيها ، أو فيما يحصل منها ، وأيضا الامارة لا تكون دليلا الّا على حكم لا يكون معارضا وقل ما يتفق مثل ذلك.
الرابع : أن أكثر الاحكام مختلف فيها ، فلا يكون الاجماع محيطا بجميع الاحكام ، فلا يكون حجة.
وأما القياس فلوجهين :
الاول : أنه يفيد الظن الذي هو في الاغلب يكون محيطا.
الثاني : القياس انما يتحقق في صورة يكون فيها أشياء متماثلة يجتمع في حكم صحيح ، فيجتمع [بينهما] في حكم آخر ، وشرعنا كثيرا ما يجمع بين المختلفات في الحكم الواحد ، كالبول والغائط والريح في ايجاب الوضوء ، فانها مختلفة في الحقيقة مع اجتماعها في حكم واحد ، وكايجاب الكفارة بالقتل والظهار.
وكثيرا ما يفرق بين المتماثلات في الحكم ، كآخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال وثانية ، فانها متفقة في حقيقة اليومية ومختلفة في الاحكام ، فان صوم الاول واجب والثاني محرم والثالث مندوب.
وأما البراءة الاصلية بأن يقال : الاصل براءة الذمة من كذا. فانها تقتضي رفع جميع الاحكام ، فلا يجب بعثة الأنبياء ، وهو باطل بالاجماع ، فتعين الامام وهو المطلوب ، والا لبقي الشرع ضائعا.
ان قلت : لم لا يجوز أن يكون الحافظ هو المجموع مما ذكرتم بطلانه.
قلت : أن الكتاب والسنة قد وقع التنازع فيهما وفي معناهما ، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا ، لانهما من جملة ذلك المجموع ، وهما قد اشتملا على بعض الشرع ، واذا كان واحد من المجموع قد اجتمع على بعض الشرع