((١) الأصل الثاني والأصل الثالث
سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه (١))
(الأصل الثاني) والأصل الثالث : (سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه ورد بهما الأخبار) أي : بكل من السؤال ومن عذاب (٢) القبر ونعيمه بألفاظ مختلفة ، (وتعددت طرقها) تعددا أفاد به مجموعها التواتر المعنوي (٣) ، وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر ، فمنها :
(في الصحيح) أي : صحيح البخاري ، بل في الصحيحين وغيرهما حديث ابن عباس أنه صلىاللهعليهوسلم (مر بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير») ثم قال : «بلى ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله» (٤) ، وقوله : «وما يعذبان في كبير» أي : عندهما ، وقوله : «بلى» أي : أنه كبير عند الله.
(وفيه) أي : في الصحيح أيضا بل في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها (استعاذته) صلىاللهعليهوسلم (من عذاب القبر) (٥).
__________________
(١) سقط من (م).
(٢) ليست في (م).
(٣) ـ المتواتر المعنوي : ما يذكره الرواة بألفاظ متغايرة ولكنها تشترك في معنى كلي ، كالإخبار عن كرم حاتم الطائي ؛ إذ بعض الأخبار تفيد أنه أعطى دينارا ، وبعضها أنه أعطى فرسا ، وبعضها أنه أعطى بعيرا ، وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء.
ـ أما المتواتر اللفظي : فهو ما اتفق الجميع في روايته على اللفظ والمعنى ، ومثاله : «من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».
(٤) أخرجه البخاري في الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ، رقم ٢١٣ ، و ٢١٥ ، وأخرجه مسلم في الطهارة برقم ٢٩٢.
(٥) أخرجه البخاري في صفة الصلاة ، باب الدعاء قبل السلام ، رقم ٧٩٨ ، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، برقم ٥٧٧ ـ ٥٨٩.