(الأصل التاسع
شرط الإمام بعد الإسلام)
أمور (خمسة : الذكورة ، والورع ، والعلم ، والكفاءة) وقد أخل المصنف باشتراط التكليف والحرية ، وكأنه تركه (١) لظهور أنه لا تصح إمامة الصبي والمعتوه ، لقصور كل منهما عن تدبير نفسه ، فكيف تدبير الأمور العامة ، ولا إمامة العبد لأنه مستغرق الأوقات بحقوق السيد ، المحتقر في أعين الناس ، لا يهاب ولا يتمثل أمره.
واشتراط الذكورة : لبيان أن إمامة المرأة لا تصح ، إذ النساء ناقصات عقل ودين ، كما ثبت به الحديث الصحيح (٢) ، ممنوعات من الخروج إلى مشاهد الحكم ومعارك الحرب.
وأما الورع : فقد تبع المصنف في التعبير به حجة الإسلام ، ومراد حجة الإسلام ((٣) به هنا العدالة وبها عبر الأكثر وهي المرتبة الأولى من مراتب الورع لأن حجّة الإسلام (٣)) جعل في «الإحياء» (٤) الورع أربع مراتب : المرتبة الأولى منها : ترك ما يوجب اقتحامه وصف الفسق ، وأما المراتب الثلاث الأخرى ، فليس شيء منها مرادا هنا ، فلا ضرورة بنا إلى سردها ، ومحلها من كتاب «الإحياء» معروف ، والمقصود هنا الاحتراز عن الفاسق ؛ لأنه ربما اتبع هواه في حكمه وصرفه أموال بيت المال بحسب أغراضه ، فتضيع الحقوق.
__________________
(١) ليست في (ط).
(٢) حديث ناقصات عقل ودين في صحيح البخاري كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، رقم ٢٩٨ ، وأخرجه مسلم في الإيمان برقم ٧٩ ـ ٨٠.
(٣) سقط من (ط).
(٤) انظر : إحياء علوم الدين ، ٢ / ١٣٧.