(الأصل العاشر
لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة)
بأن تغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق ، (وكان في صرفه) عنها (إثارة فتنة ((١) لا نطلق (١)) حكمنا بانعقاد إمامته على ما قدمناه في الأصل التاسع ، كي لا نكون) بصرفنا إياه وإثارة الفتنة التي لا تطاق (كمن يبني قصرا ويهدم مصرا ، وإذا قضينا بنفوذ قضايا أهل البغي) أي : أقضية قضائهم (في بلادهم التي غلبوا عليها ، لمسيس الحاجة) أي : حاجتهم إلى تنفيذها (فكيف لا نقضي بصحة الإمامة) مع فقد الشروط (عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها؟!) أي : الإمامة ، بأن لا يحكم بالانعقاد ، فيبقى الناس فوضى لا إمام لهم ، وتكون أقضيتهم فاسدة ، بناء على عدم صحة تولية القضاء.
(وإذا تغلب آخر) فاقد للشروط (على) ذلك (المتغلب) أولا ، (وقعد مكانه) قهرا (انعزل الأول وصار الثاني إماما).
(وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو فاجرا (٢) ، إذا لم يخالف الشرع) لحديث مسلم : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية» (٣) ، وحديث الصحيحين : «من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» (٤) ، وحديث مسلم : «من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله
__________________
(١) في (م) : لا تطاق.
(٢) في (م) : جائرا.
(٣) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، رقم ١٨٤٨ ، من رواية أبي هريرة.
(٤) أخرجه البخاري في الفتن ، باب قول النبي صلىاللهعليهوسلم : سترون بعدي أمورا تنكرونها ، رقم ٦٦٤٥ ، وأخرجه مسلم في الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم ١٧٠٩.