(الأصل التاسع
أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرار)
ووجه نظم المصنف ـ تبعا لحجة الإسلام ـ هذا الأصل في سلك أصول الركن المعقود لمعرفة الذات : أن نفي الجهة يتوهم أنه مقتض لانتفاء الرؤية ، فاقتضى المقام دفع هذا التوهم ببيان جواز الرؤية عقلا ووقوعها سمعا ، فهو كالتتمة للكلام في نفي الجهة والمكان.
والكلام في الرؤية في مقامات ثلاثة :
الأول : في تحقيق معناها
تحريرا لمحل النزاع بيننا وبين المعتزلة ، فنقول : إذا نظرنا إلى الشمس مثلا فرأيناها ثم أغمضنا العين فإنا نعلم الشمس عند التغميض علما جليا ، لكن في الحالة الأولى علم (١) أمر زائد ، وكذا إذا علمنا شيئا علما تامّا جليا ثم رأيناه ، فإنا ندرك بالبديهة تفرقة بين الحالتين ، وهذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الرؤية ، ولا يتعلق في الدنيا إلا بمقابلة لما هو في جهة ومكان ، فهل يصح أن يقع بدون المقابلة والجهة والمكان ليصح تعلقه بذات الله تعالى مع التنزه عن الجهة والمكان؟
المقام الثاني : في جوازها عقلا والثالث : في وقوعها سمعا.
أما المقام الثاني :
فقال الآمدي : «أجمع الأئمة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا
__________________
(١) ليست في (ط).