ورد القول بالإرشاد والندب (١).
٢ ـ رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب : كما علمه الله فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم غيره منها.
٣ ـ جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه ، وعدم قدرة عليه.
٤ ـ وجوب العدل والإنصاف في كل شيء لا سيما في كتابة الديون المستحقة المؤجلة.
٥ ـ وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكّدها به ، وعدم نسيان قدر الدّين وأجله.
٦ ـ شهود (٢) المال لا يقلّون عن رجلين عدلين من الأحرار (٣) المسلمين لا غير ، والمرأتان المسلمتان اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام الرجل الواحد.
٧ ـ الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيرا تافها.
٨ ـ الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري.
٩ ـ وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال.
١٠ ـ حرمة الإضرار بالكاتب (٤) والشهيد.
١١ ـ تقوى الله تعالى تسبب العلم ، وتكسب المعرفة (٥) بإذن الله تعالى.
(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣) لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ
__________________
(١) الأقرب إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة لا غير.
(٢) كون الشهود لا يقلّون عن اثنين هذا عام في كل شهادة إلّا شهادة الزنى فإنهم لا يقلون عن أربعة أبدا.
(٣) اختلف في شهادة العبيد والصبيان والجمهور على عدم جواز شهادتهم إلّا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك.
(٤) قوله تعالى : (إِذا ما دُعُوا) دلّ على أنّ الشهود يأتون الحاكم ليشهدوا ، ودلّ على أن من لم يدع ليس عليه أن يشهد ، ولكن ورد في السنة الترغيب في أداء الشهادة ولو لم يدع إليها المسلم لا سيما إذا توقف على شهادته إثبات حق من الحقوق فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه الأئمة.
(٥) قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) هو وعد منه تعالى بأن يجعل للمتقي نورا في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرّق بين الحق والباطل يشهد لهذا قوله تعالى : (إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً) الأنفال.