٥ ـ كراهة الإكثار من الحلف. وحرمة الحلف (١) بغير الله تعالى مطلقا.
٦ ـ استحباب حنث من (٢) حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه ، وتكفيره على ذلك أما إذا حلف أن يترك واجبا أو يأتي محرما فإن حنثه واجب وعليه الكفارة.
٧ ـ الأيمان ثلاثة : (٣) لغو : يمين لا كفارة لها إذ لا إثم فيها ، الغموس : (٤) وهي أن يحلف متعمدا الكذب ولا كفارة لها إلا التوبة ، اليمين المكفّرة : وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف ويقصده ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي ذكر تعالى كفارتها وبينها.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (٩٢) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣))
__________________
(١) لحديث الترمذي : «من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر» وحديث الصحيح : «ألا إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
(٢) لقوله صلىاللهعليهوسلم : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
(٣) هذا العدد مجمل وقد تقدم تفصيله وأنّ الأيمان خمسة.
(٤) أخرج البخاري «أن النبي صلىاللهعليهوسلم سأله اعرابي قائلا يا رسول الله ما الكبائر؟ قال : الإشراك بالله قال ثمّ ما ذا؟ قال : عقوق الوالدين. قال : ثمّ ما ذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال : التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب».