وقالت طائفة اخرى :
(تنعقد بواحد ، لأنّ العبّاس (٨) قال لعليّ رضوان الله عليهما : امدد يدك أبايعك ، فيقول الناس عمّ رسول الله (ص) بايع ابن عمّه ، فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنّه حكم وحكم واحد نافذ) (٩).
(وأمّا انعقاد الإمامة بعهد من قبله ، فهو ممّا انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتّفاق على صحّته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما ، أحدهما : أنّ أبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر (رض) فأثبت المسلمون إمامته بعهده).
والثاني أنّ عمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى ... إلى قوله : لأنّ بيعة عمر (رض) لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحقّ بها) (١٠).
ونقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الإمام وأنّ بعضهم قال :
(واجب على الناس كلّهم معرفة الإمام بعينه واسمه ، كما عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله).
ثمّ قال :
(والّذي عليه جمهور الناس ، أنّ معرفة الإمام تلزم الكافّة بالجملة دون التفصيل)(١١).
وأضاف قاضي القضاة أبو يعلى الفرّاء الحنبلي في الأحكام السلطانية (١٢).
__________________
(٨) أبو الفضل ، العبّاس بن عبد المطّلب ، وأمّه : نتيلة بنت خباب النمري. شهد مع رسول الله بيعة العقبة وأسر في بدر ففدى نفسه وابني أخويه عقيلا ونوفلا ، هاجر قبل فتح مكة وشهده. استسقى به عمر بن الخطاب في عام الرمادة ـ عام الجدب والقحط ـ توفّي سنة ٣٢ ه. روى عنه أصحاب الصحاح ٣٥ حديثا. ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص : ٢٨١.
(٩) الأحكام السلطانية للماوردي ص : ٦ ـ ٧.
(١٠) المصدر السابق ص : ١٠. ويظهر من أقوالهم بأنّهم يدينون بما وقع وأنّ الأمر الذي وقع هو الدين ولا يختلفون في ذلك وإنما الاختلاف في كيفية ما وقع.
(١١) المصدر السابق ص : ١٥.
(١٢) الأحكام السلطانية ص : ٧ ـ ١١.