فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد) (١٤).
وقال الإمام ابن العربي (ت : ٥٤٣ ه) :
(لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام ، بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد) (١٥).
وقال الشيخ الفقيه الإمام العلّامة المحدّث القرطبي (ت : ٦٧١ ه) في المسألة الثامنة في تفسير (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) البقرة / ٣٠ ، من تفسير سورة البقرة :
(فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد ، فذلك ثابت ، ويلزم الغير فعله ، خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد إلّا بجماعة من أهل الحلّ والعقد. ودليلنا أنّ عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ، فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود).
وقال الإمام أبو المعالي : (من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه).
وقال في المسألة الخامسة عشرة من تفسير الآية :
(إذا انعقدت الإمامة باتّفاق أهل الحلّ والعقد أو بواحد على ما تقدّم ، وجب على النّاس كافّة مبايعته) (١٦).
وقال أقضى القضاة عضد الدين الإيجي (ت : ٧٥٦ ه) في المواقف :
المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ، ما ملخّصه : أنّها تثبت بالنصّ من
__________________
(١٤) الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ط. القاهرة ١٣٦٩ ه ، ص ٤٢٤.
(١٥) الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المشهور بابن العربي في شرحه سنن الترمذي ١٣ / ٢٢٩.
(١٦) القرطبي ، هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي في كتاب جامع أحكام القرآن ، ط. مصر سنة ١٣٨٧ ه ، ١ / ٢٦٩ ، ٢٧٢.