فمات ، مات ميتة جاهليّة».
وفي أخرى :
«ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلّا مات ميتة جاهلية».
وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنّه حين كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية قال : سمعت رسول الله (ص) يقول :
«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة» (١٩).
وقال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأمراء في غير معصية :
(وقال جماهير أهل السنّة من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك). وقال قبله :
(وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنّة أنّه لا ينعزل السلطان بالفسق) (٢٠).
قال القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلاني (ت : ٤٠٣ ه) في كتاب التمهيد(٢١) في باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته
__________________
(١٩) صحيح مسلم ٦ / ٢٠ ـ ٢٢ كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة.
وروى الحديث عن حذيفة ، وهو ابن اليمان العبسي ، كان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية ، فهرب الى المدينة ، وتزوّج بها وحالف بني عبد الأشهل ، وسمّي اليمان لمحالفته اليمانية واسمه حسل. شهد حذيفة الخندق وما بعدها ، وولي لعمر المدائن ، ومات بها سنة ستّ وثلاثين ، أربعين ليلة بعد بيعة الإمام علي. روى عنه أصحاب الصّحاح ٢٢٥ حديثا. ترجمته في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وبجوامع السيرة ص ٢٧٧.
(٢٠) ١٢ / ٢٢٩ في شرحه على صحيح مسلم ، وراجع سنن البيهقي ٨ / ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٢١) ط. القاهرة ١٣٦٦ ه.