أ ـ أن يكون المبايع ممن تصحّ منه البيعة ، ويبايع مختارا.
ب ـ أن يكون المبايع له ممّن تصحّ مبايعته.
ج ـ أن تكون البيعة لأمر يصحّ القيام به.
وعلى ما بيّنّا لا تصحّ البيعة من صبيّ أو مجنون ، لأنّهما غير مكلّفين بالأحكام في الإسلام ، ولا تنعقد بيعة المكره ، لأنّ البيعة مثل البيع ، فكما لا ينعقد البيع بأخذ المال من صاحبه قهرا ودفع الثمن له ، كذلك البيعة لا تنعقد بأخذها بالجبر وفي ظلّ السيف.
وكذلك لا تصحّ البيعة للمتجاهر بالمعصية ، ولا تصحّ البيعة للقيام بمعصية الله. إذن فالبيعة مصطلح إسلاميّ ، ولها أحكامها في الشرع الإسلاميّ.
الخلاصة :
البيعة في لغة العرب : الصفقة على إيجاب البيع. وفي الإسلام أمارة على معاهدة المبايع المبايع له على أن يبذل له الطاعة في ما تقرر بينهما ، ولا تنعقد إذا لم تتوفر شروطها : فإنها لا تصحّ من صبي أو مجنون ، ولا تنعقد البيعة من مكره ولا تصحّ للمتجاهر بالمعصية ولا تصحّ للقيام بمعصية الله.
وقد بايع رسول الله (ص) على الإسلام أوّلا ، وعلى إقامة الدولة الإسلامية ثانيا ، كما بايع المسلمين على القتال ، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى الأخير في قوله تعالى :
(إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) الفتح / ١٠.