وقال : إذا اتّفق اثنان على واحد واثنان على واحد ، كونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن.
واجتهد وقال : إذا صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتّبعوه ، فمن اتّخذ من اجتهاد الخليفة عمر في عداد كتاب الله وسنّة رسوله (ص) مصدرا للتّشريع الإسلامي ، قال بأنّ الإمامة تقام بالشورى بين ستّة ، يبايع خمسة منهم الواحد منهم.
وأمّا ما استشهد به أتباع مدرسة الخلفاء بآية : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) فإنّ الآية لا تدلّ على أكثر من رجحان الشّورى في أمر لم يأت عن الله ورسوله فيه أمر ، لأنّ الله سبحانه كلّما أراد الفرض في أمر قال : كتب الله عليكم كذا ، أو فرض كذا ، أو جعل أو وصّى ، أو غيرها من الألفاظ الدالّة على الوجوب.
وأما آية : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) في الخطاب للرسول (ص) فإنّ القصد المشاورة في الغزوات ، ومن أجل تربية نفوس المسلمين أو إيجاد الشكّ والخلاف بين المشركين ، وكلّها كانت من أجل تعيين إجراء الحكم الشرعيّ ، وليس من أجل معرفة الحكم الشرعيّ. ثم إنّهم لم يعيّنوا كيف تكون الشّورى من أجل تعيين الإمام ، وقد رأينا كيف تمّت الشّورى لإقامة خلافة عثمان. هذا عن الشورى.
وأما البيعة فإنّها لا تنعقد بالإجبار وحدّ السيف ، ولا تنعقد للقيام بمعصية ، ولا لمن يعصي الله.
وأما سيرة الأصحاب ، فإن اتّخذت في عداد الكتاب والسنّة مصدرا للتّشريع الإسلاميّ ، صحّ الاستدلال بها ، وإلّا فلا.
وما استشهد به في هذا المقام ، من كلام الإمام علي (ع) ، فإنّه كان لمحاججة الخصم بما التزم به ، وهذا متعارف لدى العقلاء ، ثمّ إنّ إجماع