ج ـ المعاهدة على الطاعة.
وتقوم البيعة على تفهّم ما يطلب الطاعة بالقيام به ثمّ تنعقد المعاهدة بضرب المبايع على يد المبايع له ، والبيعة على هذا مصطلح شرعيّ وشروط تحقّق البيعة وفق الشرع الإسلامي. غير واضحة للكثير من المسلمين وهي :
أ ـ أن يكون المبايع ممّن تصحّ منه البيعة فلا تصحّ من صبيّ أو من مجنون لأنّهما غير مكلّفين شرعا ، وأن يكون مختارا لأنّ البيعة كالبيع لا ينعقد بأخذ المال من صاحبه قهرا ودفع الثمن له ، ولا تنعقد البيعة بأخذها بالجبر وبحدّ السيف.
ب ـ أن لا يكون المبايع له من المتجاهرين بالمعصية لأنّ الرسول (ص) قال : «لا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى» (٨).
ج ـ لا تصحّ البيعة للقيام بما نهى الله عنه وخلافا لأوامره وأوامر الرسول (ص) لأنّ الرسول قال : «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٩)
ثالثا ورابعا ـ الخليفة وأمير المؤمنين
الخلافة في لغة العرب : النيابة عن الغير ، والخليفة : من يقوم مقام الغير ويسدّ مسدّه.
وبهذا المعنى ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة الأعراف : (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) (٦٩).
وفي حديث الرسول (ص) : «اللهم ارحم خلفائي» وقال في تعريف الخلفاء : «الّذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنّتي».
إذا فالخليفة في القرآن والحديث ليست اسما للّذي يحكم باسم النيابة عن رسول الله (ص) ، وكذلك كان الأمر إلى زمان الخليفة عمر حيث كان يقال
__________________
(٨) و (٩) راجع فصل المصطلحات ، خامسا : البيعة.